مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في عدم الاستجابة لطلب استدعاء الخبير لمناقشته متى وضحت الواقعة».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2011/357
تاريخ الجلسة14|11|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترَ حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

← العودة إلى المبادئ القضائية