محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترَ حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
مبدأ قضائي
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترَ حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.