مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص الواقع وتكييفه واقتناع المحكمة».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2011/258
تاريخ الجلسة03|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الواقع وتكييفه القانوني ووزن الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع والعبرة باقتناعها السائغ بالأدلة.

← العودة إلى المبادئ القضائية