مبدأ قضائي

مسودة حكم «الخطأ المادي في تدوين اسم الدائرة بأعلى المسودة لا يؤثر في صحة الحكم».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2011/400
تاريخ الجلسة30|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الإشارة في أعلى مسودة الحكم لدائرة جنايات مسقط في حين انعقدت الجلسة بالبريمي خطأ مادي بحت لا يؤثر في صحة وقيام الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية