مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة من الأدلة غير المباشرة».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2010/282
تاريخ الجلسة12|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تستخلص محكمة الموضوع الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر والأدلة المطروحة ولو كانت غير مباشرة وطرح ما يخالفها.

← العودة إلى المبادئ القضائية