مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى وطرح ما يخالفها».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعنان رقمي 2010/261 و 2010/262
تاريخ الجلسة19|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من واقع الأدلة المطروحة وطرح الصور الأخرى التي لم تقتنع بصحتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية