يترتب على بطلان القبض والتفتيش استبعاد الدليل المستمد منه، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى كاعترافات المتهم وغيرها.
مبدأ قضائي
يترتب على بطلان القبض والتفتيش استبعاد الدليل المستمد منه، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى كاعترافات المتهم وغيرها.