مبدأ قضائي

إجراءات «أثر بطلان القبض والتفتيش».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2010/295
تاريخ الجلسة12|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يترتب على بطلان القبض والتفتيش استبعاد الدليل المستمد منه، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى كاعترافات المتهم وغيرها.

← العودة إلى المبادئ القضائية