مبدأ قضائي

هتك عرض طفل «تعريف المساس بالعورة وحجبها عن الأنظار دون اشتراط ترك أثر بالجسم».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2019/577
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتحقق جريمة هتك عرض الطفل بأي فعل يمس عورته ومواضع عفته التي يحرص على حجبها عن الأنظار ولا يشترط ترك أثر في الجسم.

← العودة إلى المبادئ القضائية