القصد الجنائي في هتك العرض يتحقق بنية المساس بالعورة إرضاءً للشهوة أو بقصد الانتقام والإهانة ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.
مبدأ قضائي
القصد الجنائي في هتك العرض يتحقق بنية المساس بالعورة إرضاءً للشهوة أو بقصد الانتقام والإهانة ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.