مبدأ قضائي

هتك عرض «قصد جنائي بنية الاعتداء على موضع العورة سواء للشهوة أو الانتقام».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2019/476
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القصد الجنائي في هتك العرض يتحقق بنية المساس بالعورة إرضاءً للشهوة أو بقصد الانتقام والإهانة ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية