تطبيق المرسوم (118/2008) بحصر الإصابات وتكييفها ولا يمنع ذلك من القضاء بتعويض مستقل مقدر لنسبة العجز الدائم الكلي أو الجزئي المحتسب من الدية الكبرى.
مبدأ قضائي
تطبيق المرسوم (118/2008) بحصر الإصابات وتكييفها ولا يمنع ذلك من القضاء بتعويض مستقل مقدر لنسبة العجز الدائم الكلي أو الجزئي المحتسب من الدية الكبرى.