مبدأ قضائي

نسبة العجز الدائم «التعويض عنها استقلالاً عن الإصابات وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008)».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2011/467
تاريخ الجلسة02|04|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تطبيق المرسوم (118/2008) بحصر الإصابات وتكييفها ولا يمنع ذلك من القضاء بتعويض مستقل مقدر لنسبة العجز الدائم الكلي أو الجزئي المحتسب من الدية الكبرى.

← العودة إلى المبادئ القضائية