مبدأ قضائي

ميعاد استئناف الحكم الحضوري «ثلاثون يوماً كاملة تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم».

رقم المبدأ125
رقم الطعنالطعن رقم 2014/40
تاريخ الجلسة18|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ميعاد استئناف الحكم الحضوري ثلاثون يوماً كاملة يبدأ حسابها من اليوم الموالي لصدور الحكم ولا يحسب يوم النطق بالحكم ضمن الميعاد.

← العودة إلى المبادئ القضائية