ميعاد استئناف الحكم الحضوري ثلاثون يوماً كاملة يبدأ حسابها من اليوم الموالي لصدور الحكم ولا يحسب يوم النطق بالحكم ضمن الميعاد.
مبدأ قضائي
ميعاد استئناف الحكم الحضوري ثلاثون يوماً كاملة يبدأ حسابها من اليوم الموالي لصدور الحكم ولا يحسب يوم النطق بالحكم ضمن الميعاد.