مبدأ قضائي

ميعاد قانوني «امتداده بسبب العطلة الرسمية - المادة (355) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2012/41
تاريخ الجلسة16|04|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مفاد المادة (355) إجراءات جزائية عدم احتساب يوم الإعلان وامتداد الميعاد إلى أول يوم عمل رسمي إذا صادف آخر يوم عطلة أو إجازة رسمية.

← العودة إلى المبادئ القضائية