مبدأ قضائي

موظف عام «صفة الموظف العام تتحقق بالتكليف من سلطة عامة في حدود التكليف ولو لم تكن وظيفته عمومية أصلاً».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2019/416
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

صفة الموظف العام ومن في حكمه تتحقق بتكليفه بخدمة عامة من سلطة عامة مختصة وفي حدود ما كلف به ولا يشترط أن يكون التكليف مكتوباً.

← العودة إلى المبادئ القضائية