صفة الموظف العام ومن في حكمه تتحقق بتكليفه بخدمة عامة من سلطة عامة مختصة وفي حدود ما كلف به ولا يشترط أن يكون التكليف مكتوباً.
مبدأ قضائي
صفة الموظف العام ومن في حكمه تتحقق بتكليفه بخدمة عامة من سلطة عامة مختصة وفي حدود ما كلف به ولا يشترط أن يكون التكليف مكتوباً.