مبدأ قضائي

مواد قانونية «إغفال ذكرها لا يعيب الحكم ما دامت النصوص مفهومة من الوقائع».

رقم المبدأ55
رقم الطعنالطعنان رقمي 2017/587 و 2017/588
تاريخ الجلسة14|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يعيب الحكم إغفاله النص صراحة على أرقام المواد القانونية المطبقة بشرط أن تكون النصوص واجبة الإعمال مفهومة وجلية من الوقائع والأسباب.

← العودة إلى المبادئ القضائية