لا يعيب الحكم إغفاله النص صراحة على أرقام المواد القانونية المطبقة بشرط أن تكون النصوص واجبة الإعمال مفهومة وجلية من الوقائع والأسباب.
مبدأ قضائي
لا يعيب الحكم إغفاله النص صراحة على أرقام المواد القانونية المطبقة بشرط أن تكون النصوص واجبة الإعمال مفهومة وجلية من الوقائع والأسباب.