مبدأ قضائي

معارضة «عدم حضور المعارض لجلسة المعارضة دون عذر مقبول يوجب اعتبار المعارضة كأن لم تكن».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2014/596
تاريخ الجلسة13|01|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تخلف المحكوم عليه عن حضور جلسة المعارضة دون إبداء عذر مقبول يترتب عليه القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن وفق القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية