مبدأ قضائي

معارضة «عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ما دام باب المعارضة مفتوحاً».

رقم المبدأ99
رقم الطعنالطعن رقم 2016/116
تاريخ الجلسة21|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا كان باب المعارضة في الحكم الغيابي لا يزال مفتوحاً فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.

← العودة إلى المبادئ القضائية