تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في إحداث الضرر مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى استندت لأدلة سائغة.
مبدأ قضائي
تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في إحداث الضرر مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى استندت لأدلة سائغة.