مبدأ قضائي

مسؤولية «خطأ - ضرر - علاقة سببية - استقلال محكمة الموضوع بتقدير الخطأ ومساهمة المجني عليه».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2019/768
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في إحداث الضرر مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى استندت لأدلة سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية