مبدأ قضائي

مسؤولية شخصية «تفريد العقاب وقصر العقوبة على من ارتكب الجريمة أو اشترك فيها».

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2019/709
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة يقضي بأن العقوبة الجزائية لا توقع إلا على من ارتكب الفعل الجرمي بنفسه أو ساهم واشترك فيه عمداً.

← العودة إلى المبادئ القضائية