مبدأ قضائي

محاكمة الأحداث «سرية الجلسات وجوبية بالمادة (40) مساءلة الأحداث وبطلان علانيتها من النظام العام».

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2017/633
تاريخ الجلسة07|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سرية محاكمة الحدث قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام وفق المادة (40) من قانون مساءلة الأحداث ومخالفتها إخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم وبطلانه.

← العودة إلى المبادئ القضائية