سرية محاكمة الحدث قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام وفق المادة (40) من قانون مساءلة الأحداث ومخالفتها إخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم وبطلانه.
مبدأ قضائي
سرية محاكمة الحدث قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام وفق المادة (40) من قانون مساءلة الأحداث ومخالفتها إخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم وبطلانه.