المصادرة الوجوبية في المحرمات تدبير وقائي عيني ينصب على الشيء ذاته ولا يراعى فيه حسن النية، أما مصادرة المباحات فتستلزم مراعاة حق المالك حسن النية صيانة لحق الملكية.
مبدأ قضائي
المصادرة الوجوبية في المحرمات تدبير وقائي عيني ينصب على الشيء ذاته ولا يراعى فيه حسن النية، أما مصادرة المباحات فتستلزم مراعاة حق المالك حسن النية صيانة لحق الملكية.