مبدأ قضائي

مصادرة «المصادرة الوجوبية في الأشياء المحرم تداولها تدبير عيني وقائي والمصادرة الجوازية ومراعاة حسن النية - المادة (145/5) جمارك».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2016/455
تاريخ الجلسة25|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المصادرة الوجوبية في المحرمات تدبير وقائي عيني ينصب على الشيء ذاته ولا يراعى فيه حسن النية، أما مصادرة المباحات فتستلزم مراعاة حق المالك حسن النية صيانة لحق الملكية.

← العودة إلى المبادئ القضائية