مبدأ قضائي

حيازة أسلحة دون ترخيص «المصادرة وسلطة محكمة الموضوع في التحقق من مالك السلاح وحسن نيته - المادة (52) جزاء».

رقم المبدأ87
رقم الطعنالطعون أرقام 2015/868 و 2015/869 و 2015/870
تاريخ الجلسة08|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المصادرة في حيازة الأسلحة غير المرخصة تقتضي من محكمة الموضوع التحقق من مالك السلاح المضبوط ومدى توافر حسن النية لديه قبل الحكم بمصادرته.

← العودة إلى المبادئ القضائية