مبدأ قضائي

مرور «قيادة - سرعة - واجب العناية والتروي بالمادة (50/1) مرور ومعيار السرعة في القتل الخطأ».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2018/495
تاريخ الجلسة09|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

واجب الحيطة والتروي في قيادة المركبة التزام قانوني بالمادة (50/1) مرور، والسرعة التي تصلح أساساً للمساءلة في القتل والإيذاء الخطأ هي المجاوزة لظروف المكان والزمان.

← العودة إلى المبادئ القضائية