المرض العقلي الطارئ يعد مانعاً مؤقتاً يحول دون الاستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة لحين زواله واسترداد المتهم لوعيه وقدرته على الدفاع.
مبدأ قضائي
المرض العقلي الطارئ يعد مانعاً مؤقتاً يحول دون الاستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة لحين زواله واسترداد المتهم لوعيه وقدرته على الدفاع.