مبدأ قضائي

المرض العقلي «مانع مؤقت من الاستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة لحين الشفاء».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2014/260
تاريخ الجلسة28|10|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المرض العقلي الطارئ يعد مانعاً مؤقتاً يحول دون الاستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة لحين زواله واسترداد المتهم لوعيه وقدرته على الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية