مبدأ قضائي

مبدأ شفوية المرافعة «معناه وأثر الإخلال به البطلان المطلق».

رقم المبدأ140
رقم الطعنالطعن رقم 2014/293
تاريخ الجلسة10|06|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

كل دليل يعتمد عليه القاضي في حكمه يجب أن يكون قد طرح شفوياً في الجلسة وجرت بشأنه المناقشة الشفوية وإلا كان الحكم معيباً بما يبطله.

← العودة إلى المبادئ القضائية