استناد الحكم لاعتراف المتهم دون بيان مضمونه ولتقرير مخطط الحادث دون طرحه للمناقشة ومواجهة المتهم به إخلال بقاعدة شفوية المرافعة يوجب النقض.
مبدأ قضائي
استناد الحكم لاعتراف المتهم دون بيان مضمونه ولتقرير مخطط الحادث دون طرحه للمناقشة ومواجهة المتهم به إخلال بقاعدة شفوية المرافعة يوجب النقض.