مبدأ قضائي

شفوية المرافعة «وجوب بيان مضمون الاعتراف ومواجهة المتهم بتقرير المخطط والصور بالجلسة».

رقم المبدأ133
رقم الطعنالطعن رقم 2014/168
تاريخ الجلسة06|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استناد الحكم لاعتراف المتهم دون بيان مضمونه ولتقرير مخطط الحادث دون طرحه للمناقشة ومواجهة المتهم به إخلال بقاعدة شفوية المرافعة يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية