مبدأ قضائي

المادة (215) إجراءات جزائية «شفوية المرافعة وحظر بناء الحكم على معلومات شخصية أو أدلة غير مطروحة بالجلسة».

رقم المبدأ132
رقم الطعنالطعن رقم 2014/164
تاريخ الجلسة06|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يحكم القاضي حسب قناعته ولا يجوز له بناء حكمه على معلوماته الشخصية أو دليل لم يطرح شفوياً على الخصوم في الجلسة وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله.

← العودة إلى المبادئ القضائية