مبدأ شفوية المرافعة يوجب طرح أدلة الإثبات بالجلسة ومناقشتها شفوياً ولا يسوغ الاكتفاء بالمحاضر الكتابية دون طرحها للبحث.
مبدأ قضائي
مبدأ شفوية المرافعة يوجب طرح أدلة الإثبات بالجلسة ومناقشتها شفوياً ولا يسوغ الاكتفاء بالمحاضر الكتابية دون طرحها للبحث.