مبدأ قضائي

المحاكمات الجزائية «مبدأ الشفوية وسماع الخصوم والشهود بالجلسة».

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2013/546
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبدأ شفوية المرافعة يوجب طرح أدلة الإثبات بالجلسة ومناقشتها شفوياً ولا يسوغ الاكتفاء بالمحاضر الكتابية دون طرحها للبحث.

← العودة إلى المبادئ القضائية