لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بمحاضر التحقيقات السابقة بل يجب عليها سماع أقوال الخصوم والشهود والخبراء بالجلسة ومناقشتهم شفوياً.
مبدأ قضائي
لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بمحاضر التحقيقات السابقة بل يجب عليها سماع أقوال الخصوم والشهود والخبراء بالجلسة ومناقشتهم شفوياً.