مبدأ قضائي

مبدأ شفوية المرافعة «حظر الاكتفاء بمحاضر التحقيق ووجوب سماع الشهود بالجلسة».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2013/244
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بمحاضر التحقيقات السابقة بل يجب عليها سماع أقوال الخصوم والشهود والخبراء بالجلسة ومناقشتهم شفوياً.

← العودة إلى المبادئ القضائية