مبدأ قضائي

مبدأ شفوية المرافعة «المادة (215) إجراءات جزائية ووجوب المناقشة الشفوية للأدلة بالجلسة».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2011/344
تاريخ الجلسة26|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبدأ شفوية المرافعة يوجب طرح كل دليل تعتمد عليه المحكمة شفوياً في الجلسة وإجراء المناقشة حوله ومخالفة ذلك يعيب الحكم بالبطلان.

← العودة إلى المبادئ القضائية