مبدأ قضائي

مصادرة وسيلة النقل «وجوب توافر القصد الجنائي لدى مالك وسيلة النقل للحكم بمصادرتها».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2014/315
تاريخ الجلسة04|11|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يشترط للحكم بمصادرة وسيلة النقل ثبوت علم وقصد مالكها واستخدامها في الجريمة مع انتفاء حسن النية لديه.

← العودة إلى المبادئ القضائية