مبدأ قضائي

مخدر «حيازة - القصد الجنائي يتحقق بعلم الحائز بحقيقة المادة المخدرة».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2019/316
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القصد الجنائي في إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.

← العودة إلى المبادئ القضائية