جناية حيازة المخدرات بقصد الاتجار تستلزم إلى جانب القصد العام قصداً خاصاً بانصراف نية الجاني للمتاجرة وتعد واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع.
مبدأ قضائي
جناية حيازة المخدرات بقصد الاتجار تستلزم إلى جانب القصد العام قصداً خاصاً بانصراف نية الجاني للمتاجرة وتعد واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع.