مبدأ قضائي

مخدر «حيازة بقصد الاتجار - استلزام القصد الخاص بانصراف النية إلى المتاجرة بالمخدر».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2019/647
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جناية حيازة المخدرات بقصد الاتجار تستلزم إلى جانب القصد العام قصداً خاصاً بانصراف نية الجاني للمتاجرة وتعد واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية