مبدأ قضائي

مخدر «حيازة - مسؤولية الجاني باتصاله بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2019/545
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المسؤولية في حيازة المخدرات تقوم على ثبوت بسط سلطان الجاني على المخدر عن علم وإرادة بحقيقة الجوهر المخدر.

← العودة إلى المبادئ القضائية