مبدأ قضائي

مخدر «إحراز وحيازة - مناط المسؤولية ببسط السلطان المادي والمعنوي والقصد الجنائي».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2019/594
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مناط المسؤولية ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه حيازة مادية أو وضع يد وقصده يتحقق بعلمه بكنه المادة المخدرة دون اشتراط التحدث عنه استقلالاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية