مناط المسؤولية ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه حيازة مادية أو وضع يد وقصده يتحقق بعلمه بكنه المادة المخدرة دون اشتراط التحدث عنه استقلالاً.
مبدأ قضائي
مناط المسؤولية ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه حيازة مادية أو وضع يد وقصده يتحقق بعلمه بكنه المادة المخدرة دون اشتراط التحدث عنه استقلالاً.