مبدأ قضائي

مخدر «اتجار - تقديم المخدر للغير بمقابل سواء تم تحصيل المقابل فعلياً أم لا».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2019/459
تاريخ الجلسة05|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتحقق جريمة الاتجار في المخدرات متى كان قصد الحائز تقديم المخدر للغير بمقابل مادي أو عيني سواء قبض الثمن فعلاً أم لم يقبضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية