تتحقق جريمة الاتجار في المخدرات متى كان قصد الحائز تقديم المخدر للغير بمقابل مادي أو عيني سواء قبض الثمن فعلاً أم لم يقبضه.
مبدأ قضائي
تتحقق جريمة الاتجار في المخدرات متى كان قصد الحائز تقديم المخدر للغير بمقابل مادي أو عيني سواء قبض الثمن فعلاً أم لم يقبضه.