مبدأ قضائي

مخدر «إحراز بقصد الاتجار واقعة مادية وكبر الكمية أو ضآلتها يخضع لتقدير المحكمة».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/481 و 2019/482
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إحراز المخدر للاتجار واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع وضآلة كمية المخدر أو كبرها أمر نسبي يخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء أدلة الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية