مبدأ قضائي

مخدرات «تسهيل تعاطي - قيام الجريمة بتهيئة الفرص والمساعدة المادية والمعنوية والقصد الجنائي».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2018/456
تاريخ الجلسة19|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتوافر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بقيام الجاني بأي فعل إيجابي ييسر للغير التعاطي وتهيئة المكان أو تقديم المساعدة والقصد يتحقق بعلمه بأن فعله يسهل التعاطي.

← العودة إلى المبادئ القضائية