تتوافر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بقيام الجاني بأي فعل إيجابي ييسر للغير التعاطي وتهيئة المكان أو تقديم المساعدة والقصد يتحقق بعلمه بأن فعله يسهل التعاطي.
مبدأ قضائي
تتوافر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بقيام الجاني بأي فعل إيجابي ييسر للغير التعاطي وتهيئة المكان أو تقديم المساعدة والقصد يتحقق بعلمه بأن فعله يسهل التعاطي.