مبدأ قضائي

مخدرات «إغفال قصد الاتجار في منطوق الحكم عيب غير مبطل متى ورد بالمدونات والأسباب».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2018/550
تاريخ الجلسة18|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إغفال ذكر قصد الاتجار بالمنطوق مع استظهاره بأسباب الحكم ومدوناته عيب غير مبطل ما دام يندمج بالنتيجة المحكوم بها.

← العودة إلى المبادئ القضائية