يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط الشخص المتواجد مع من ظهرت عليه دلائل تعاطي المخدرات أو وجدت أدواتها لإجراء الفحص وأخذ العينة.
مبدأ قضائي
يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط الشخص المتواجد مع من ظهرت عليه دلائل تعاطي المخدرات أو وجدت أدواتها لإجراء الفحص وأخذ العينة.