مبدأ قضائي

مخدرات «جواز ضبط المتواجدين مع من ظهرت عليه دلائل التعاطي لأخذ العينات».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2018/443
تاريخ الجلسة06|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط الشخص المتواجد مع من ظهرت عليه دلائل تعاطي المخدرات أو وجدت أدواتها لإجراء الفحص وأخذ العينة.

← العودة إلى المبادئ القضائية