مبدأ قضائي

مخدرات «حيازة - إحراز - مناط المسؤولية والقصد الجنائي بعلم المحرز بحقيقة المخدر».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2018/381
تاريخ الجلسة23|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مناط المسؤولية في حيازة وإحراز المخدر ثبوت بسط سلطان الجاني عليه مادياً أو معنوياً بعلم وإرادة، والقصد يتحقق بعلم المحرز بكنه المادة المخدرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية