حيازة المخدر للاتجار واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع ولا يلزم التحدث عن قصد الاتجار استقلالاً ما دامت وقائع الحكم تدل عليه.
مبدأ قضائي
حيازة المخدر للاتجار واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع ولا يلزم التحدث عن قصد الاتجار استقلالاً ما دامت وقائع الحكم تدل عليه.