مبدأ قضائي

حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار «واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع ولا يلزم التحدث عن القصد استقلالاً».

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2016/235
تاريخ الجلسة23|05|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حيازة المخدر للاتجار واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع ولا يلزم التحدث عن قصد الاتجار استقلالاً ما دامت وقائع الحكم تدل عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية