طعن المسؤول عن الحق المدني بالنقض مشروط بأن يكون طرفاً بالحكم المطعون فيه وأن يكون الحكم قد أضر به، وقبوله للحكم الابتدائي يسقط حقه بالطعن.
مبدأ قضائي
طعن المسؤول عن الحق المدني بالنقض مشروط بأن يكون طرفاً بالحكم المطعون فيه وأن يكون الحكم قد أضر به، وقبوله للحكم الابتدائي يسقط حقه بالطعن.