مبدأ قضائي

مسؤول عن الحق المدني «شروط طعنه بالنقض أن يكون طرفاً بالحكم وأضر به الحكم النهائي».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2019/815
تاريخ الجلسة07|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

طعن المسؤول عن الحق المدني بالنقض مشروط بأن يكون طرفاً بالحكم المطعون فيه وأن يكون الحكم قد أضر به، وقبوله للحكم الابتدائي يسقط حقه بالطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية