صحة الحكم تستلزم صدوره وتوقيع مسودته من القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا في المداولة، وتوقيع قاضٍ لم يحضر المرافعة يبطل الحكم.
مبدأ قضائي
صحة الحكم تستلزم صدوره وتوقيع مسودته من القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا في المداولة، وتوقيع قاضٍ لم يحضر المرافعة يبطل الحكم.