مبدأ قضائي

مسودة الحكم «وجوب توقيعها من القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا في المداولة».

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2013/400
تاريخ الجلسة12|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

صحة الحكم تستلزم صدوره وتوقيع مسودته من القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا في المداولة، وتوقيع قاضٍ لم يحضر المرافعة يبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية