مبدأ قضائي

مسودة الحكم «بطلان الإحالة بالنسخ من مستندات الملف ووجوب إيراد الأسباب بالمسودة ذاتها - المادتان (221 و 222) إجراءات».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعنان رقمي 2012/370 و 2012/371
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب حصر أسباب الحكم وإيرادها بصلب مسودة الحكم ذاتها، ولا تكفي الإحالة بعبارة ينسخ من المستندات ومخالفته بطلان متعلق بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية