يجب حصر أسباب الحكم وإيرادها بصلب مسودة الحكم ذاتها، ولا تكفي الإحالة بعبارة ينسخ من المستندات ومخالفته بطلان متعلق بالنظام العام.
مبدأ قضائي
يجب حصر أسباب الحكم وإيرادها بصلب مسودة الحكم ذاتها، ولا تكفي الإحالة بعبارة ينسخ من المستندات ومخالفته بطلان متعلق بالنظام العام.