مبدأ قضائي

مستهلك «تعريف المستهلك والمزود بالسلع والخدمات بموجب المادة (1) من قانون حماية المستهلك».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2019/814
تاريخ الجلسة31|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المستهلك هو كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل، والمزود هو كل من يتداول سلعة أو يقدم خدمة للمستهلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية