تتطلب جريمة حماية المستهلك بالمادة (23) توافر القصد الجنائي بتعمد عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم ويجب إثبات هذا القصد فعلياً لا افتراضياً.
مبدأ قضائي
تتطلب جريمة حماية المستهلك بالمادة (23) توافر القصد الجنائي بتعمد عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم ويجب إثبات هذا القصد فعلياً لا افتراضياً.