مبدأ قضائي

مستهلك «اشتراط تعمد عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وثبوت القصد فعلياً - المادة (23) حماية المستهلك».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2018/317
تاريخ الجلسة27|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتطلب جريمة حماية المستهلك بالمادة (23) توافر القصد الجنائي بتعمد عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم ويجب إثبات هذا القصد فعلياً لا افتراضياً.

← العودة إلى المبادئ القضائية