ثبوت إصابة المتهمة بمرض الذهان والهوس المصحوب بهلاوس يترتب عليه انعدام الإرادة والإدراك وقت ارتكاب الفعل وامتناع المسؤولية الجزائية عملاً بالمادة (50) جزاء.
مبدأ قضائي
ثبوت إصابة المتهمة بمرض الذهان والهوس المصحوب بهلاوس يترتب عليه انعدام الإرادة والإدراك وقت ارتكاب الفعل وامتناع المسؤولية الجزائية عملاً بالمادة (50) جزاء.