مبدأ قضائي

مرض ذهان «أثره في انعدام الإرادة والإدراك ومانع من المسؤولية الجزائية - المادة (50) جزاء».

رقم المبدأ44
رقم الطعنالطعن رقم 2018/175
تاريخ الجلسة23|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ثبوت إصابة المتهمة بمرض الذهان والهوس المصحوب بهلاوس يترتب عليه انعدام الإرادة والإدراك وقت ارتكاب الفعل وامتناع المسؤولية الجزائية عملاً بالمادة (50) جزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية