مبدأ قضائي

مخالفة بناء «سقوط الدعوى بقرار رئيس بلدية مسقط بعد إزالة المخالفة ودفع الغرامة - المادة (15) بلدية مسقط».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2018/334
تاريخ الجلسة19|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لرئيس بلدية مسقط أو من يفوضه عدم السير في الدعوى في أية مرحلة بناءً على طلب المخالف بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامة المقررة وفق المادة (15).

← العودة إلى المبادئ القضائية