لرئيس بلدية مسقط أو من يفوضه عدم السير في الدعوى في أية مرحلة بناءً على طلب المخالف بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامة المقررة وفق المادة (15).
مبدأ قضائي
لرئيس بلدية مسقط أو من يفوضه عدم السير في الدعوى في أية مرحلة بناءً على طلب المخالف بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامة المقررة وفق المادة (15).