مبدأ قضائي

محكمة ابتدائية «عدم جواز أمر المحكمة الابتدائية بإيداع المتهم بمصحة علاجية - المادة (47) جزاء».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2019/796
تاريخ الجلسة05|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز للمحكمة الابتدائية الأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية بالمخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة (47) من قانون الجزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية