لا يجوز للمحكمة الابتدائية الأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية بالمخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة (47) من قانون الجزاء.
مبدأ قضائي
لا يجوز للمحكمة الابتدائية الأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية بالمخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة (47) من قانون الجزاء.