مبدأ قضائي

محكمة «الدفع بعدم العلم يوجب إثباته يقيناً لا افتراضاً وحظر إنشاء قرينة قانونية بافتراض العلم».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2019/399
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع بانتفاء العلم يوجب على المحكمة إيراد ما يثبت توافره يقيناً لا افتراضاً ولا يجوز إنشاء قرائن قانونية بافتراض العلم دون سند من القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية