الدفع بانتفاء العلم يوجب على المحكمة إيراد ما يثبت توافره يقيناً لا افتراضاً ولا يجوز إنشاء قرائن قانونية بافتراض العلم دون سند من القانون.
مبدأ قضائي
الدفع بانتفاء العلم يوجب على المحكمة إيراد ما يثبت توافره يقيناً لا افتراضاً ولا يجوز إنشاء قرائن قانونية بافتراض العلم دون سند من القانون.