مبدأ قضائي

محكمة «عدم التقيد بوصف قرار الإحالة وإلزامية الأخذ باعتراف المتهم أمام مجلس القضاء بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2019/422
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا تلتزم المحكمة بالقيد والوصف بقرار الإحالة، واعتراف المتهم أمام القضاء بقيادة المركبة تحت تأثير الخمر دليل قاطع بذاته يوجب الإدانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية