لا تلتزم المحكمة بالقيد والوصف بقرار الإحالة، واعتراف المتهم أمام القضاء بقيادة المركبة تحت تأثير الخمر دليل قاطع بذاته يوجب الإدانة.
مبدأ قضائي
لا تلتزم المحكمة بالقيد والوصف بقرار الإحالة، واعتراف المتهم أمام القضاء بقيادة المركبة تحت تأثير الخمر دليل قاطع بذاته يوجب الإدانة.